الأربعاء، 19 يناير 2011

فتوى العلامة الناصح الأمين حول إشتراط عدم التعدد في النكاح


السؤال:  إنتشر عند بعد السلفيات
إذا تقدم الخاطب تشترط عليه أن لا يعدد عليها، هل هذا الشرط معتبر  



الجواب:  هذا ما هو معتبر، فلا يلتزم لهذا الشرط، ومع دالك غير معتبر، لقول الله عز وجل:

  فَٱنكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ ٱلنِّسَآءِ مَثۡنَىٰ وَثُلَـٰثَ وَرُبَـٰعَ١

وإذا كان كذالك فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: كل شرط ليس في كتاب الله، فهو باطل وإن كان مئة شرط٢



  ١: سورة النساء آية: ٣
٢: أخرجه البخاري  ومسلم ومالك وأبو داود والنسائي وإبن ماجه والطحاوي وإبن الجارود وقال الشيخ الألباني في الإرواء الغليل :صحيح، رقم: ١٣٠٨  
            
الدقيقة: ٦:١٧ 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق